وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أن المرسوم نص على أن كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر بتسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
وقال المرسوم، حسب الوكالة، إن كل من بادر بتحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ الثاني من أبريل (نيسان) 2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وطبقاً للمرسوم، فإن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.