الأمين برس

2026-01-03 00:00:00

النص الكامل للإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي

اخبار وتقارير
2026-01-02 21:35:52

 

 

كشف المجلس الانتقالي الجنوبي منذ قليل، عن الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي.

 

وجاء نص الإعلان كالتالي:

 

الباب الاول

الأسس العامة للدولة

المادة (١):

دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة بالحدود المتعارف عليها دولياً لـ"جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية" سابقاً، وعاصمتها عدن، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية، لغتها العربية ودينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

المادة (٢):

يقوم النظام السياسي في دولة الجنوب العربي على مبدأ الفصل بين السلطات، نظام ديمقراطي مدني يقوم ويتأسس على الإرادة الشعبية وسيادة القانون والعدالة والتعددية، والحكم الرشيد، ويحدد الشعب طبيعة النظام السياسي من خلال استفتاء عام بعد المرحلة الانتقالية.

المادة (٣):

تحدد مرحلة انتقالية مدتها سنتين يجوز تمديدها فترة لا تزيد عن المدة الاصلية، لإنجاز المهام المنصوص عليها في هذا الإعلان والقوانين الأخرى، بقرار من الهيئة التشريعية الانتقالية، وتهدف الى تهيئة الظروف والشروط اللازمة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم وتتأسس على الإرادة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد.

المادة (٤):

تلتزم دولة الجنوب العربي العمل بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، والتزامها بكافة المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها.

المادة (٥):

تتبنى الدولة خلال المرحلة الانتقالية سياسة اقتصادية تقوم على:

1. حرية النشاط الاقتصادي "اقتصاد حرّ" دون التفريط بقواعد الاقتصاد الاجتماعي بما يكفل استغلال كافة الموارد لرفع المستوى المعيشي للمواطن وزيادة فرص العمل.

2. الملكية العامة ملك للشعب وتساهم في النشاط الاقتصادي فلا يجوز استغلالها لغير الأغراض المحددة لها.

3. الملكية الخاصة عنصر فعال في خدمة الاقتصاد الوطني وهي مصانة ولا يجوز المساس بها إلا في الحالات المحددة في القانون.

المادة (6):

تلتزم الدولة:

1. بعقود الاستثمار والشراكات القانونية القائمة والمستمرة في أراضي دولة الجنوب العربي بين الشركات العامة أو الخاصة الأجنبية والسلطات السابقة، بعد مراجعتها وتدقيقها والتأكد من قانونيتها ومشروعيتها، ومطابقتها للمصلحة العليا لشعب الجنوب العربي.

2. تكفل وتحمي الدولة جميع الحقوق المكتسبة شرعياً وقانونياً في ظل السلطة السابقة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين أياً كانت جنسيتهم.

3. لا يترتب على نفاذ هذا الإعلان الدستوري أي التزام تلقائي بالديون أو التعهدات أو العقود التي أبرمت في ظل أنظمة سابقة، إلا في الحدود التي تقرّها الدولة وفقاً لمراجعة قانونية مستقلة.

4. تنظم القوانين اللاحقة آليات المراجعة، والتسوية، وإعادة التفاوض، أو الإلغاء، بما يحقق العدالة، ويحفظ الاستقرار الاقتصادي، ويصون حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

المادة (7):

1. القوات المسلحة والأمن مهمتهما حماية الدولة وسلامة أراضيها وأمنها وصيانة الدستور والقوانين، والدولة هي من تنشئها ولا يجوز لأي فرد أو جماعة أو تنظيم سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.

2. تلتزم الدولة بالعمل وفق رؤية استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع اشكاله وصوره ومصادره بالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

 

المادة (8):

ترعى الدولة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع، وترعى الامومة والطفولة والنشئ والشباب، وتكفل المشاركة الحقيقية للمرأة مع أخيها الرجل في كافة المجالات.

المادة (9):

المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم لأي سبب كان، وتضمن الدولة لكل مواطن كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدينة والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.

 

الباب الثاني

هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية

المادة (10):

1. رئيس الدولة هو الرئيس المفوض بشأن استعادة الدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس الحكومة الانتقالية، ومن يدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

2. يتولى الرئيس المهام والاختصاصات الآتية:

‌أ- تمثيل الدولة في الداخل والخارج.

‌ب- تعيين كبار موظفي الدولة من مدنين وعسكرين وممثليها الدبلوماسيين في الخارج، وإعفاءهم وإقالتهم من مناصبهم.

‌ج- قيادة القوات المسلحة والأمن وتعيين قادتها.

‌د- إنشاء البعثات الدبلوماسية.

‌ه- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

‌و- إعلان حالة الطوارئ، والتعبئة العامة.

‌ز- إصدار القوانين بعد مصادقة السلطة التشريعية عليها، والقرارات بقوانين في حالة الضرورة في فترة عدم انعقاد السلطة التشريعية.

‌ح- إصدار قرارات المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، والقرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة واللجان المؤقتة المعنية بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

‌ط- أية مهام واختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الإعلان والقوانين النافذة.

3. يعين رئيس الدولة نائباً له أو أكثر، ينوب عنه في غيابه ويساعده في اعماله والقيام بما يكلف به.

4. يصدر رئيس الدولة قرار بتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسته من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة تسيِّر كل ما يتوجب على الدولة القيام به في المرحلة الانتقالية ومن ذلك:

‌أ- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، بما يكفل الحفاظ على مصالح الدولة وحماية حقوق المواطنين وتوفير الخدمات.

‌ب- إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وكذا القرارات الإدارية المنفذة لها ومراقبة تنفيذها وفقاً للقانون.

‌ج- أي من الاختصاصات ذات الصلة بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية والمنصوص عليها في هذا الإعلان والقوانين النافذة.

المادة (11):

يتبع رئيس الدولة الهيئات الآتية:

1. جهاز المخابرات العامة.

2. الهيئة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات ويضم:

• المركز الوطني للتخطيط ودعم القرار.

• المركز الوطني للمعلومات والوثائق.

• المركز الوطني للرصد والتنبؤ بالأزمات.

• الجهاز المركزي للإحصاء.

3. مجلس الدفاع الوطني.

4. جهاز مكافحة الإرهاب.

5. هيئات، أو لجان متخصصة أخرى يقتضيها انجاز اهداف واستحقاقات المرحلة الانتقالية، يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرارات ومراسيم رئاسية.

المادة (12):

1. يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة قبل مباشرة أعمالهم.

المادة (13):

1. تتولى مهام وصلاحيات السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية الهيئة التشريعية بغرفتيها المجلس التشريعي الانتقالي ومجلس الشيوخ.

2. يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من (171) عضواً يمثل جميع محافظات الجنوب، يصدر قرار بتشكيله واختيار اعضائه من قبل رئيس الدولة بعد عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

3. يتكون مجلس الشيوخ من (101) عضو تتمثل فيه النخب القبلية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية والدينية، يصدر قرار بتشكيله واختيار اعضائه من قبل رئيس الدولة بعد عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

4. ضمان تمثيل المرأة والشباب في مجلسي الهيئة التشريعية المنصوص عليها في الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة.

5. عقب إصدار هذا الإعلان يصدر رئيس الدولة مرسوماً رئاسياً ينظم معايير التمثيل في مجلسي الهيئة التشريعية واختيار أعضائهما.

6. يرأس اجتماعات الهيئة التشريعية رئيس الدولة.

7. يعين رئيس الدولة أحد نوابه أو من يراه مناسباً، رئيساً للمجلس التشريعي الانتقالي، ويعين كذلك نائبا لرئيس المجلس، ومقررا للمجلس.

8. يعين رئيس الدولة أحد نوابه أو من يراه مناسباً، رئيساً لمجلس الشيوخ، ويعين كذلك نائبا لرئيس المجلس، ومقررا للمجلس.

المادة (14):

1. القضاء سلطة مستقلة مالياً وادارياً تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات، والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون.

2. تستمر هيئات السلطة القضائية في أداء مهامها حتى صدور القانون المنظم لها.

 

‏الباب الثالث

‏مهام المرحلة الانتقالية

المادة (15):

‏يقوم رئيس الدولة خلال الستين يوماً الأولى من تاريخ بدء سريان تنفيذ هذا الإعلان، إضافة الى المهام المنصوص عليها في المادة (10) من هذا الاعلان باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تشكيل الحكومة الانتقالية، ومحافظي المحافظات ومدراء الأمن وكبار موظفي الدولة والممثلين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

2. اصدار مرسوم رئاسي بمعايير التمثيل والاختيار لأعضاء مجلسي الهيئة التشريعية.

3. تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين أعضاء المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، ومحافظ البنك المركزي، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طبقاً للقانون.

4. إصدار اللوائح المنظمة للأجهزة المساعدة لرئاسة الدولة والهيئات التابعة لها وإصدار القرارات الخاصة بتشكيلها.

5. أيه مهام أخرى منصوص عليها في هذا الإعلان والقوانين النافذة.

المادة (16):

تقوم الحكومة الانتقالية بعد اداءها اليمين مباشرةً بالقيام بمهام المرحلة الانتقالية الآتية:

1. وضع السياسة العامة للدولة، واعداد خطتها العامة، وبرنامجها الحكومي، والموازنة العامة للسنة الأولى، وعرضها على المجلس التشريعي الانتقالي، في مدة أقصاها ثلاثين يوماً.

2. إعداد مصفوفة للإصلاحات الإدارية والمالية، واقتراح التشريعات اللازمة لذلك، والرفع بذلك إلى مجلس الشيوخ في مدة لا تتجاوز الستين يوماً.

3. البحث عن المصادر المالية لتمويل النفقات التي تقتضيها تنفيذ خطة وبرنامج الحكومة والحفاظ على حقوق المواطنين وتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

4. حصر أصول وموارد الدولة كافة وحقوقها لدى الغير والتزاماتها تجاه الغير بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية السابقة وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

5. اقتراح النظام المالي والنقدي والمصرفي للدولة والتشريعات المنظمة لها ورفع ذلك الى رئيس الدولة في مده إقصاءها تسعون يوماً، لاتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للاختصاص.

6. القيام بكل ما من شأنه استعادة الاعتراف الدولي بالدولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، واستعادة عضويتها في الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية.

7. أيه مهام أخرى منصوص عليها في هذا الإعلان والقوانين النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان.

المادة (17):

يتولى المجلس التشريعي الانتقالي المهام والاختصاصات الاتية:

1. إقرار القوانين اللازمة لاتخاذ رئيس الدولة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا الإعلان، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون شغل الوظائف العليا وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون مكافحة الفساد وغيرها من القوانين ذات العلاقة، في مدة أقصاها خمسة واربعون يوماً من سريان هذا الإعلان.

2. إقرار القوانين اللازمة لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية ومنها قانون الانتخابات والعدالة الانتقالية والتقسيم الإداري للدولة.

3. مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة المقدمة من الحكومة وحسابها الختامي وإصدارها بقانون، خلال المدة المحددة بالقانون.

4. المصادقة على برنامج الحكومة الانتقالية وتوجيه التوصيات لها في المسائل العامة وما يتعلق بأدائها لمهامها أو أداء أي من أعضاءها، وله تشكيل لجنة خاصة أو تكليف أحد لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص أداء إحدى الوزارات أو المؤسسات والهيئات العامة وتقديم تقرير بذلك للمجلس.

5. للمجلس أن يوجه لأعضائها أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى الموجه إلية الإجابة عنه، وللمجلس بناء على ما تقدم أن يطلب من رئيس الدولة أجراء التحقيق بشأن أي مخالفة تثبت لديه أو يوصى بتغيير أي من أعضاء الحكومة أو أحد مسؤولي أجهزتها بقرار مسبب صادر بأغلبية أعضائه.

6. المصادقة على المعاهدات الدولية التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو يحتاج تنفيذها الى إصدارها بقانون.

7. إقرار لائحته الداخلية في أول دورة له، بما لا يخالف هذا الإعلان.

8. يشكل المجلس لجانه المتخصصة وفقاً للائحة الداخلية.

9. أية مهام أو اختصاصات أخرى ينص عليها هذا الإعلان.

 

المادة (18):

‏يتولى مجلس الشيوخ في المرحلة الانتقالية القيام بالمهام الآتية:

1. اقتراح التشريعات اللازمة لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية وعرضها على المجلس التشريعي الانتقالي.

2. مناقشة وإبداء الرأي والمصادقة على مقترحات التشريعات المقدمة من الرئيس أو الحكومة أو جهات الاختصاص الاخرى وكذا المقرة من المجلس التشريعي الانتقالي المحالة من الرئيس لإعادة النظر فيها، وفي حالة عدم المصادقة لا يجوز إعادة المقترح إلا بعد مرور أربعين يوماً.

3. تنظيم حوارات وطنية ومجتمعية مع جميع المكونات والنخب السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية الجنوبية، وفعاليات علمية متخصصة بهدف الخروج باتفاق على تثبيت تسمية الدولة الجنوبية وعلمها ونشيدها الوطني ونظامها السياسي وتقسيمها الإداري ومقوماتها الأساسية والنظام الانتخابي، وما نص عليه الميثاق الوطني الجنوبي.

4. إعداد وثيقة توافق وطني تتضمن النتائج التي تمخضت عن الحوارات الوطنية والمجتمعية والفعاليات العلمية المختلفة لتكون مصدراً موضوعياً لصياغة الدستور الدائم للدولة وتشريعاتها.

5. المصادقة على المشاريع والخطط والبرامج العامة لإنجاز مهام واستحقاق المرحلة الانتقالية المعدة من رئيس الدولة أو الحكومة، وإبداء الرأي فيما يحيله الية الرئيس من موضوعات أخرى.

6. المصادقة على مصفوفة الإصلاحات المقترحة من الحكومة الانتقالية في مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها.

المادة (19):

‏تتولى الهيئة التشريعية الانتقالية القيام بالمهام الآتية:

1. إقرار خطة الاتجاهات العامة للدولة خلال المرحلة الانتقالية.

2. المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات السياسية المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم.

3. إقرار وثيقة التوافق الوطني المعدة من مجلس الشيوخ.

4. إقرار قانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ينظم قواعد تشكيلها بما يضمن تمثيل جميع المحافظات والقوى والنخب الوطنية والمرأة والشباب مع مراعاة ما تضمنته وثيقة التوافق الوطني بشأن ذلك.

5. تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مسودة الدستور وفقأ للقانون المنظم لها.

 

المادة (20):

1. يُصدر رئيس الدولة قانون تشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها.

2. تباشر اللجنة عملها بعد صدور قرار تشكيلها مباشرة، على أن تنتهي من تقديم مسودة الدستور إلى الهيئة التشريعية في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

3. تناقش الهيئة التشريعية مسودة الدستور واتخاذ القرار بالموافقة أو عدم الموافقة على المشروع في مدة أقصاها ستين يوماً من استلامه من اللجنة.

4. يشترط لصحة قرار المجلس حضور ما لا يقل عن ‫ثلاثة ارباع ‏أعضاء المجلس.

5. إذا تمت الموافقة على مشروع الدستور بأغلبية ثلثي الحاضرين يتم انزاله للاستفتاء الشعبي، وإذا لم يوافق عليه، تكلف اللجنة الوطنية لصياغة الدستور بإعادة صياغته وتقديمه مرة أخرى إلى المجلس في مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

6. إذا تمت الموافقة على مشروع الدستور يعرض للاستفتاء العام ويعتبراً دستوراً عاماً للدولة إذا تم الموافقة علية بالنسبة المحددة في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.

المادة (21):

‏بعد الاستفتاء على الدستور تتخذ الإجراءات الآتية:

1. يناقش ويقر المجلس التشريعي الانتقالي قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.

2. يصدر رئيس الدولة قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية.

3. تجرى الانتخابات العامة للبرلمان خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ويجوز مد الفترة إذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من رئيس الدولة.

4. تصادق الهيئة التشريعية على نتائج الانتخابات وتدعو البرلمان المنتخب للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، وبانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان تنتهي الصلاحيات التشريعية للسلطة التشريعية الانتقالية.

 

المادة (22):

1. يتم انتخاب رئيس الدولة وفقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب.

2. تنتهي المرحلة الانتقالية بعد أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستوري أمام البرلمان ومباشرته لمهامه.

 

الباب الرابع

‏أحكام ختامية

المادة (23):

‏يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح النافذة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، إلى أن يصدر ما يلغيها، باستثناء الوثائق القانونية ذات الطبيعة الدستورية، تعتبر ملغية.

المادة (24):

تستمر أجهزة سلطات الدولة التنفيذية المركزية والمحلية والقضائية بممارسة مهامها طبقاً للتشريعات السابقة وإدارة وطنية جنوبية حتى صدور قرارات من قبل الدولة لتنظيمها وفقاً لهذا الإعلان وبما لا يتعارض معه.

المادة (25):

يستمر التعامل بالعملة النقدية (الريال اليمني) الطبعة الجديدة حتى يتم إعادة تشكيل المنظومة المالية والنقدية والمصرفية من قبل الأجهزة المختصة في الدولة بموجب هذا الإعلان والتشريعات الصادرة بموجبه، وعلى الحكومة الانتقالية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.

المادة (26):

يحدد شعار الدولة وعلمها ونشيدها الوطني في المرحلة الانتقالية بقانون يصدره رئيس الدولة.

المادة (27):

‏يجوز التعديل في هذا الإعلان بموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية الانتقالية.

المادة (28):

‌أ- في حالة شغور منصب رئيس الدولة يتولى أحد نوابه القيام بمهامه حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

‌ب- في حالة شغور منصب نائب الرئيس يعين الرئيس نائباً بدلاً عنه.

‌ج- في حالة شغور منصبي الرئيس والنائب يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس الدولة لمدة ستين يوماً يدعي خلالها الهيئة التشريعية لانتخاب رئيس للدولة.

المادة (29):

‏صيغة اليمين الدستورية:

"أقسم بالله العظيم أن أعمل مخلصاً لدولة الجنوب العربي ولرئيسها، وأن أحافظ على استقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أرعى مصالح شعبها رعاية كاملة، وأن أحترم الدستور والقانون، وأؤدي واجبي بكل أمانة وإخلاص"

المادة (30):

‏يعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

https://alameenpress.info/index.php/news/55642
You for Information technology